الشيخ السبحاني

41

سلسلة المسائل الفقهية

5 . ما رواه حسين الرزاز قال : أمرت من يسأل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) المال لمن هو ؟ للأقرب أو العصبة ؟ فقال : « المال للأقرب والعصبة في فيه التراب » . « 1 » 6 . ما رواه العياشي في تفسيره عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « اختلف علي بن أبي طالب وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه ، ليس لهم سهم مفروض ، فقال عليّ : ميراثه لذوي قرابته ، لأنّ اللّه تعالى يقول : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ * ) وقال عثمان : اجعل ماله في بيت مال المسلمين . « 2 » 7 . ما رواه الشيخ في « التهذيب » عن محمد بن الحسن الصفار ، عن السندي ، عن موسى بن حبيش ، عن عمّه هاشم الصيداني ، قال : كنت عند العباس وموسى بن عيسى ، وعنده أبو بكر بن عيّاش ، وإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة ، وعلي بن ظبيان ، ونوح بن درّاج تلك الأيام على القضاء ، قال :

--> ( 1 ) - وفي السند : صالح بن السعدي وهو ممدوح ، والحسين الرزاز مجهول ، وفي التهذيب : 267 / 9 رقم 972 « البزاز » وهو أيضاً مجهول . ( 2 ) - الوسائل : 17 ، الباب 8 من أبواب موجبات الإرث الحديث 1 و 9 .